المحقق الكركي
115
جامع المقاصد
ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم ، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن . والفرق : أن العدل يقبض لهما ، والآخر يقبض لنفسه . و : لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ، وللراهن فسخ الوكالة ، إلا أن يكون شرطا في عقد الرهن . وليس للمرتهن عزله ، لأن العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه .
--> ( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 217 ، والعلامة في التذكرة 2 : 34 ، والشهيد في الدروس : 405 .